الميرزا جواد التبريزي
101
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 353 ) ( زيد ) أقرض ( عمرو ) مبلغاً من المال وبعد مدة أرجع عمرو المبلغ ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس ، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان - زيد - : أ ) تارة يشك ( 50 % مقابل 50 % ) . ب ) وتارة يظنّ ( 70 % أو 80 % ) أنّ المبلغ دار عليه الحول ولكنّه غير متيقن بذلك . ج ) وتارة أخرى يحتمل ( 30 أو 40 % ) أنّ المبلغ دار عليه الحول . بسمه تعالى ؛ إذا احتمل أنّ المبلغ الذي أدى به الدين ممّا دار عليه حول كامل قبل أداء الدين به فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة لهذا المبلغ ، والله العالم . ( 354 ) رجل ملك مبلغاً من المال ولم يحل عليه الحول فأدانه آخر ثمّ توفى المالك والمال في يد المديون فهل على الورثة - عند إرجاع الدين لهم - خمسه عن الميت أو خمسه لهم وما هو الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط وجوباً على الورثة اخراج خمسه بعد قبضه عن الميّت ، والله العالم . ( 355 ) شخص اقترض أموالاً وتجمعت له من عمله أموال أخرى ثمّ اشترى بيتاً لسكناه أو بنى ذلك البيت واستغرقت فترة تجميع الأموال واقتراضها أكثر من سنة : أ ) فهل يجب عليه تخميس هذه الأموال قبل شراء البيت أو بناءه ؟ بسمه تعالى ؛ المال المقترض لا خمس فيه وأمّا سائر الأموال فإن كانت حاصلة له بالإرث فلا خمس فيها وفي غير ذلك يجب فيها الخمس ، والله العالم . ب ) لو بنى هذا البيت ثم قرر تسديد الديون وشراء قطعة أرض أو بيت صغير لسكناه فهل يجب عليه الخمس بعد البيع وتسديد القروض ؟ بسمه تعالى ؛ في المقدار الزائد عمّا اشتراه لو بقي بعد البيع سنة ولم يصرفه في موؤنته